النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
و على القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393( 31 ديسمبر 1973 ) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العامة ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002 ) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 ) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وعلى مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005 ) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 10 رمضان 1432 ( 11 أغسطس 2011 )، رسم ما يلي :
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للمهندسين والمهندسين المعماريين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بالإدارات العمومية التي يعملون بها. ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ٬ ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يمارس المهندسون والمهندسون المعماريون المعينون بإدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة ٬ تحت سلطة رئيس الإدارة وتبعا لتخصصاتهم وللميادين التي يزاولون فيها ٬ المهام التالية :
– إعداد وإنجاز المشاريع التقنية والتنموية المعهود بها إليهم ؛
– القيام بالأعمال الداخلة في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبة وتتبع إنجازها وتقييمها ؛
– القيام بالبحث العلمي وتطويره ؛
– تدبير الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن تصرفهم من أجل إنجاز المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛
– تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيليهم.
المادة 4
تشتمل هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين على :
– إطار مهندسي الدولة ؛
– إطار المهندسين المعماريين ؛
– إطار المهندسين الرؤساء ؛
– إطار المهندسين المعماريين الرؤساء ؛
وعلى منصبين ساميين لمهندس عام ومهندس معماري عام.
المادة 5
يشتمل كل من إطار مهندسي الدولة وإطار المهندسين المعماريين على الدرجتين التاليتين :
* الدرجة الأولى :
– الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 336
– الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 369
– الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 403
– الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 436
– الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 472
* الدرجة الممتازة :
– الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي 509
– الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي 542
– الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي 574
– الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي 606
– الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي 639
– الرتبة السادسة، الرقم الاستدالي 704
المادة 6
يشتمل كل من إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء على الدرجتين التاليتين :
* الدرجة الأولى :
– الرتبة الأولى ٬ الرقم الاستدلالي 704
– الرتبة الثانية ٬ الرقم الاستدلالي 746
– الرتبة الثالثة ٬ الرقم الاستدلالي 779
– الرتبة الرابعة ٬ الرقم الاستدلالي 812
– الرتبة الخامسة ٬ الرقم الاستدلالي 840
– الرتبة السادسة ٬ الرقم الاستدلالي 870
* الدرجة الممتازة :
– الرتبة الأولى ٬ الرقم الاستدلالي 870
– الرتبة الثانية ٬ الرقم الاستدلالي 900
– الرتبة الثالثة ٬ الرقم الاستدلالي 930
– الرتبة الرابعة ٬ الرقم الاستدلالي 960
– الرتبة الخامسة ٬ الرقم الاستدلالي 990
الباب الثاني: التوظيف والترقي
المادة 7
يوظف ويعين مهندسو الدولة من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة ‘مهندس دولة’ المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها ٬ أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات 4 ماي 2004 ) المشار إليه أعلاه. ) 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 -04- المرسوم رقم 23
المادة 8
يوظف المهندسون المعماريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة ‘مهندس معماري’ المسلمة من طرف المدرسة 2 الصادر في 14 -04- الوطنية للهندسة المعمارية ٬ أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 ) المشار إليه أعلاه.
المادة 9
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 187-14-2 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1435 (21 أبريل 2014) : ج.ر. عدد 6257 بتاريخ 19 رجب 1435 (19 ماي 2014) ص 4594*) :
يعين مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة :
1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية ٬ من بين مهندسي الدولة من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع ( 4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
2 – عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ من بين مهندسي الدولة من الدرجة الأولى ٬ المستوفين لأقدمية لا تقل عن خمس ( 5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لأقدمية لا تقل عن ثلاث ( 3) سنوات في الرتبة الخامسة من هذه الدرجة.
____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 187-14-2 على المقتضيات التالية:
المادة الثانية : يعمل بمقتضيات المادة الأولى أعلاه ابتداء من قاتح يناير ٬2011 ويسري مفعولها المادي ابتداء من فاتح يناير 2014
ولا يمكن مراجعة الترقيات إلى الدرجة الممتازة المنجزة ٬ برسم سنوات 2011 و 2012 و 2013 لفائدة مهندسي الدولة من الدرجة الأولى بعد استيفائهم لأقدمية لاتقل عن خمس ( 5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ٬ وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة الأولى أعلاه ٬ إلا بناء على طلب يقدم لرئيس الإدارة المعنية. من طرف المعنيين بالأمر قبل 31 ديسمبر 2014
المادة 10
يعين المهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة :
1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية ٬ من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2 – عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الأولى ٬ المستوفين لأقدمية لا تقل عن خمس ( 5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 11
يعين المهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ في حدود % 33 سنويا من عدد مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 12
يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ في حدود % 33 سنويا من عدد المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 13
يعين المهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ في حدود % 33 سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 14
يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ في حدود % 33 سنويا من عدد المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 15
عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه أي إمكانية للترقي في الدرجة ٬ يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
المادة 16
يرقى إلى الدرجة الموالية ٬ عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى ٬ الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه. غير أنه خلال الأربع سنوات الأولى ٬ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم ٬ يرقى إلى الدرجة الموالية ٬ مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى ٬ عن طريق الاختيار ٬ بعد استيفاءهم لأقدمية لا تقل عن عشر10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة. )
المادة 17
يمكن التعيين في منصب :
– مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ٬ وذلك في حدود 10% من عدد مناصب المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة المقيدة في الميزانية ؛
– مهندس معماري عام من بين المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ٬ وذلك في حدود % 10 من عدد مناصب المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة المقيدة في الميزانية.
ويتم التعيين في هذين المنصبين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا ٬ ويكون قابلا للتراجع عنه ٬ ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذين المنصبين.
المادة 18
يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لإطاري مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين ٬ وفقا للأنساق المحددة في الجدول التالي :
الدرجة الأولى | |||
النسق البطيئ | النسق المتوسط | النسق السريع | الرتب |
سنة | سنة | سنة | من الرتبة الأولى إلى الثانية |
سنتان | سنة و نصف | سنة | من الرتبة الثانية إلى الثالثة |
3 سنوات | سنتان و نصف | سنتان | من الرتبة الثالثة إلى الرابعة |
3 سنوات | سنتان و نصف | سنتان | من الرتبة الرابعة إلى الخامسة |
الدرجة الممتازة | |||
سنتان و نصف | سنتان و نصف | 3 سنوات | من الرتبة الأولى إلى الثانية |
3 سنوات و نصف | 3 سنوات ونصف | 3 سنوات | من الرتبة الثانية إلى الثالثة |
4 سنوات | 4 سنوات | 3 سنوات | من الرتبة الثالثة إلى الرابعة |
4 سنوات | 4 سنوات | 3 سنوات | من الرتبة الرابعة إلى الخامسة |
4 سنوات | 4 سنوات | 3 سنوات | من الرتبة الخامسة إلى السادسة |
ويتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها ٬ بالنسبة لإطاري المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء ٬ مباشرة كل ثلاث سنوات.
الباب الثالث: تدابير خاصة بإطار مهندسي التطبيق
المادة 19
يوضع في طريق الانقراض ٬ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ٬ إطار مهندسي التطبيق المنصوص عليه في المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه.
ويمنع ٬ ابتداء من نفس التاريخ ٬ التوظيف في إطار مهندسي التطبيق بالإدارات العمومية الجماعات المحلية.
ويظل مهندسو التطبيق خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2-82-668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 ( 9 يناير 1985 )، ٬ المشار إليه أعلاه. غير أنهم يخضعون ٬ فيما يتعلق بالترقية في الدرجة والتعويضات ٬ لمقتضيات المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 31 بعده.
المادة 20
يعين مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة :
1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية ٬ من بين مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع ( 4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛
2 – عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ من بين مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن خمس ( 5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 21
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه ٬ يتم التعيين في إحدى الدرجتين من إطار مهندسي الدولة :
1 – بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن أربع ( 4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ٬ ومهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة ؛
2 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية ٬ من بين مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة الذين بلغوا الرتبة الثالثة على الأقل بهذه الصفة ؛
3 – عن طريق الاختيار ٬ بعد التقييد في جدول الترقي ٬ في حدود % 33 سنويا من عدد مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست ( 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة).
عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في هذه المادة أي إمكانية للترقي في الدرجة ٬ يتم اعتماد إمكاني واحدة للترقي.
المادة 22
يرقى إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في المادة 21 أعلاه. غير أنه خلال الأربع سنوات الأولى، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تتم ترقية مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، عن طريق الاختيار، بعد استيفاءهم لأقدمية لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
المادة 23
يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادة 20 أعلاه ٬ في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية. ويعاد ترتيب مهندسي التطبيق المعينين مهندسين للدولة ٬ في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية ٬ بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها. ويحتفظون، في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 أعلاه، بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية. غير أن مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة المرتبين في الرتبة الأولى، الذين يلجون إطار مهندسي الدولة طبقا للمادة 7 أو المادة 21 (فقرة 1) أعلاه، فيعاد ترتيبهم، في الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى، ويحتفظون ، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.
الباب الرابع : مقتضيات عامة
المادة 24
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه ٬ في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 25
(نسخت ابتداءا من فاتح يناير 2012، بالمادة 18 من المرسوم رقم 621-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011): ج.ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6254).
المادة 26
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه متمرنين ٬ ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي. وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام السنة الثانية من التمرين ٬ وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة. ويُعفى من التمرين ٬ مهندسو الدولة المنبثقون عن إطار مهندسي التطبيق.
المادة 27
يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمواد 11 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه ٬ في الرتبة الأولى من الدرجة التي عينوا فيها ٬ ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة المحصل عليها من إعادة الترتيب أقل من الفائدة التي سيحصلون عليها في حالة ترقيتهم في الرتبة بدرجتهم الأصلية. ويعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه ٬ في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلال الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية.
المادة 28
يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات مرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلمي الأجور رقم 9 أو ٬10 الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه ٬ ابتداء من تاريخ ترسيمهم ٬ وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويحتفظون ٬ في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 أعلاه ٬ بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية.
المادة 29
يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات أخرى ٬ الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه ٬ ابتداء من تاريخ ترسيمهم ٬ في الرتبة العددية المنفذ لها رقم استدلالي يساوي الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة. ويحتفظون ٬ في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 أعلاه ٬ بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية ٬ إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة المحصل عليها أقل من الفائدة التي سيحصلون عليها في حالة ترقيتهم في الرتبة بدرجتهم الأصلية.
استثناء من أحكام المادة 28 والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يحتفظ الموظفون الذين أعيد ترتيبهم في الرتبة الخامسة من الدرجة الأولى من إطار مهندسي الدولة أو إطار المهندسين المعماريين، بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية، وذلك في حدود سنتين.
المادة 30
يمكن منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين ٬ تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة، للمهندسين والمهندسين المعماريين المرسمين الذين يدلون بشهادة أخرى، غير الشهادة التي تم توظيفهم بناء عليها، تسمح بالترشيح للتوظيف طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ولا يمكن الاستفادة من هذه الأقدمية الاعتبارية إلا مرة واحدة.
الباب الخامس : نظام التعويضات
المادة 31
يستفيد المهندسون و المهندسون المعماريون من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحدد مبالغها الشهرية وتواريخ استحقاقها على النحو التالي :
ابتداءا من فاتح يناير 2012 | ابتداءا من فاتح ماي 2011 | ابتداءا من فاتح يناير 2011 | الدرجة | الإطار | ||||||
التعويض عن التأطير | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التقنية | التعويض عن التأطير | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التقنية | التعويض عن التأطير | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التقنية | ||
1600 | 2503 | 0 | 1600 | 2503 | 1600 | 1760 | الدرجة الأولى | مهندسو التطبيق | ||
1600 | 2652 | 1790 | 1600 | 2652 | 1790 | 1600 | 1760 | الدرجة الممتازة | ||
1600 | 4510 | 1850 | 1600 | 4510 | 1850 | 1600 | 3600 | الدرجة الأولى | مهندسو الدولة و المهندسون المعماريون | |
1600 | 4836 | 6770 | 1600 | 4836 | 6770 | 1600 | 3810 | الدرجة الممتازة | ||
1600 | 5962 | 8900 | 1600 | 5962 | 8900 | 1600 | 4900 | الدرجة الأولى | المهندسون الرؤساء و المهندسون المعماريون الرؤساء | |
1600 | 9500 | 14357 | 1600 | 9500 | 14357 | 1600 | 8425 | الدرجة الممتازة |
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها وأي تعويض أو مكافأة كيفما كان نوعهما ٬ ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
الباب السادس : مقتضيات انتقالية
المادة 32
يستفيد مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء والمهندسون المعماريون الرؤساء ٬ المتوفرون على هذه الوضعية في تاريخ العمل بهذا المرسوم ٬ من أقدمية اعتبارية مدّتها ثلاث ( 3) سنوات تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين . بالأمر في 31 دجنبر 2010 . وتحتسب هذه الأقدمية الاعتبارية للترقي في الرتبة والدرجة ابتداء من فاتح يناير 2011 ويحتفظ مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى ٬ الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2011 طبقا لمقتضيات المادتين 16 و 22 أعلاه بعد تطبيق الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في هذه المادة ٬ في حدود ثلاث سنوات ٬ بمدة الأقدمية التي تزيد على 10 سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية. تحتسب مدة الأقدمية المحتفظ بها في درجاتهم الجديدة ٬ ويعتد بها من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.
المادة 33
(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 695-15-2 بتاريخ 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015): ج.ر. عدد 6421 بتاريخ 2 ربيع الأول 1437 (14 ديسمبر 2015) ص 9770)
استثناء من أحكام المادة 11 أعلاه ٬ يمكن ٬ إلى غاية 31 دجنبر ٬2012 التعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى من بين مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة ٬ وفي درجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة ٬ بعد مناقشة رسالة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 ( 9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ٬ وذلك في حدود 33 % من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار المهندسين الرؤساء ٬ و 33 % من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار المهندسين المعماريين الرؤساء.
المادة 34
استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه ٬ يمكن ٬ إلى غاية 31 دجنبر ٬2012 التعيين في منصب مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى ٬ وفي منصب مهندس معماري عام من بين المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى ٬وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985 ) المشار إليه أعلاه.
(استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذي الحجة 1432 ( 29 سبتمبر 2011 ) ص 4851 ).
المادة 35
يدمج مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والمهندسون الرؤساء والمهندسين المعماريون الرؤساء ٬ المتمرنون والمرسمون ٬ المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم ٬ في الدرجات المطابقة لدرجاتهم الأصلية المبينة في المادتين 5 و 6 أعلاه ٬ ويحتفظون بنفس الوضعية ٬ فيما يتعلق بالدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي ٬ التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويعتد بخدماتهم المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 36
خلافا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه ٬ يدمج في إحدى الدرجات بإطار مهندسي التطبيق أو إطار مهندسي الدولة أو إطار المهندسين الرؤساء :
1 – في تاريخ العمل بهذا المرسوم :- المحللون والمحللون المنظمون والمحللون المنظمون الممتازون المتوفرون جميعهم على هذه الوضعية في 31 دجنبر ٬2010 والذين تم توظيفهم طبقا للفصلين 11 (فقرتان 1 و 2) و 13 (فقرة 1) من المرسوم رقم 100-80-2 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
– المتصرفون والمتصرفون الممتازون والموظفون المنتمون إلى درجات مماثلة ٬ المنبثقون جميعهم ٬ ما بين 13 ماي 2004 و 31 دجنبر ٬2010 عن المحللين الذين تم توظيفهم طبقا للفصل 11 (فقرتان 1 و 2) من المرسوم رقم 100-80-2 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980 ) المشار إليه أعلاه.
2 – في تاريخ تعيينهم في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مماثلة وخلافا للفقرة 1 من هذه المادة ٬ الموظفون الذين تم تعيينهم ٬ بناء على الشهادات ٬ في الدرجة المذكورة ما بين فاتح يناير 2011 وتاريخ نشر هذا المرسوم ٬ والمنبثقون جميعهم عن المحللين الذين تم توظيفهم طبقا للفصل 11 (فقرتان 1 و 2) من المرسوم رقم 100-80-2 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980 ) المشار إليه أعلاه.
تتم الإدماجات المشار إليها في هذه المادة وفقا لما يلي:
– المحللون والمتصرفون المساعدون والمتصرفون من الدرجة الثالثة ٬ من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ٬ في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى؛
– المحللون والمتصرفون المساعدون والمتصرفون من الدرجة الثالثة من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية ٬ في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة ؛
– المحللون المنظمون والمتصرفون والمتصرفون من الدرجة الثانية ٬ من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ٬ في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى؛
– المحللون المنظمون والمتصرفون والمتصرفون من الدرجة الثانية ٬ من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية ٬ في درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة؛
– المحللون المنظمون الممتازون والمتصرفون الممتازون والمتصرفون من الدرجة الأولى ٬ في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى.
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في درجاتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.
يعتد بخدمات الموظفين المدمجين في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الأولى أو في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى ٬ المؤداة في درجاتهم الأصلية ٬ كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
ويعتد بخدمات الموظفين المدمجين في درجة مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو في درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ٬ المؤداة بعد بلوغ الرتبة السادسة في درجاتهم الأصلية ٬ كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 37
مع مراعاة مقتضيات المادتين 31 و 36 أعلاه ٬ يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير ٬2011 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ٬ مع مراعاة مقتضيات المواد 19 و 33 و34 أعلاه ٬ من المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ٬ حسبما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 38
يسند تنفيذ هذا المرسوم ٬ الذي ينشر بالجريدة الرسمية ٬ إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ٬ كل واحد منهما فيما يخصه.
.( 14 سبتمبر 2011 )
وحرر بالرباط ٬ في 15 من شوال 1432
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية ٬
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة ٬
الإمضاء: محمد سعد العلمي.
الجدول الملحق رقم 1 المتعلق بإعادة الترتيب في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة
بإطاري مهندسي الدولة أو المهندسين المعماريين من بين الموظفين المنتمين لدرجات ذات ترتيب استدلالي مطابق لسلمي الأجور 9 أو 10
الوضعية بعد إعادة الترتيب بإطاري مهندسي الدولة أو المهندسين المعماريين | الوضعية قبل إعادة الترتيب | ||||
الرقم الاستدلالي | الرتبة | الدرجة | السلم 10 | السلم 9 | الرتبة |
الرقم الاستدلالي | الرقم الاستدلالي | ||||
336 | 1 | الدرجة الأولى | 300 | 253 | 2 |
369 | 2 | 326 | 274 | 3 | |
403 | 3 | 351 | 296 | 4 | |
436 | 4 | 377 | 317 | 5 | |
472 | 5 | 402 | 339 | 6 | |
509 | 1 | الدرجة الممتازة | 428 | 361 | 7 |
542 | 2 | 456 | 382 | 8 | |
574 | 3 | 484 | 404 | 9 | |
606 | 4 | 512 | 438 | 10 | |
639 | 5 | 564 | – | الاستثنائية |